الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الحلي الذي تملكينه مُعدًا للزينة، فلا زكاة فيه؛ لأن الحليّ لا زكاة فيه في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي عليه الفتوى عندنا: 127824.
فلا تجب الزكاة في الحلي المعدّ للزينة، ولو لم تستعمله المرأة، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 134797.
وأما الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها وهو باق على ملك الأم، فإن كانت البنت لا تزال صغيرة لا تصلح للزينة، فالزكاة فيه واجبة، فيجب على الأم إخراج زكاته، وإذا كبرت البنت، وأصبحت صالحة للتزين به، فلا زكاة فيه على الأصل، وهو عدم وجوب الزكاة في الحلي، وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى: 271171.
أما ما كان من الذهب مُعَدَّاً للادخار، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ بنفسه نصابًا، أو بما ينضم إليه من ذهب، أو نقود أخرى، ونحو ذلك، وحال عليه الحول. وراجعي الفتوى: 6237.
والزكاة تتعلق بالمال، فتجب فيه الزكاة منذ بلوغه نصابًا، وحولان الحول عليه في الحالات التي يجب أن يُزكى فيها -حسبما ذكرنا آنفًا-، ولو كان ذلك قبل البلوغ، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي، كما هو مبين في الفتوى: 6407.
وإذا لم يكن للمزكي نقود يخرج منها الزكاة، فذلك لا يُسقط زكاة الذهب، فيمكن إخراجها من الذهب نفسه، بل الأصل إخراج الزكاة من جنس المال، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 6513. وتنظر الفتوى: 198429.
والله أعلم.