باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ولبست  عائشة  رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال  جابر  لا أرى المعصفر طيبا ولم تر  عائشة  بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه 
 1470 حدثنا  محمد بن أبي بكر المقدمي  حدثنا فضيل بن سليمان  قال حدثني  موسى بن عقبة  قال أخبرني  كريب  عن  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة  بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه  هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة  ركب راحلته حتى استوى على البيداء  أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة  لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت  وسعى بين الصفا  والمروة  ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة  عند الحجون  وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة  بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة  وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت   [ ص: 561 ] وبين الصفا  والمروة  ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					