باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال  ابن عباس   وأبو سعيد  والأسود والحسن وقال  ابن عمر  لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه 
 2135 حدثنا  أبو نعيم  حدثنا  سفيان  عن  ابن أبي نجيح  عن  عبد الله بن كثير  عن أبي المنهال  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة  وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم  إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					