باب التلاعن في المسجد 
 5003 حدثنا  يحيى  أخبرنا  عبد الرزاق  أخبرنا  ابن جريج  قال أخبرني  ابن شهاب  عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث  سهل بن سعد  أخي بني ساعدة  أن رجلا من الأنصار  جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد  فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول   [ ص: 2034 ] الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال  ابن جريج  قال ابن شهاب  فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال  ابن جريج  عن ابن شهاب  عن  سهل بن سعد الساعدي  في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					