1860     ( 53 ) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق  ،  ما قالوا فيه ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  جرير بن عبد الحميد  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة . 
 [ ص: 43 ] حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز  ،  إن طلق جاز . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن دكين  عن زكريا  قال : سئل عامر  عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل  ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  عن حماد  قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا كثير بن هشام  عن جعفر بن برقان  قال : سمعت  معمرا  يذكر عن  الزهري  في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا . 
				
						
						
