2432     ( 416 ) من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في الإقران . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  محمد بن فضيل  عن عبد الملك  عن أبي جعفر  أنه سئل عن الذي يقرن قال : أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن فضيل  عن عبد الملك  عن  عطاء  أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة  ،  فقال : إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة  شيئا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  أن  شريحا   والحسن بن علي  قرنا ولم يهديا  [ ص: 499 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن فطر  عن الحكم  قال : ما يعجبني الإقران  ،  إلا أن يسوق  ،  والمتمتع يجزئه شاة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن صالح العكلي  قال سألت الشعبي  عن الإقران  ،  فقال : حسن  ،  وسهما ما استيسرا  ،  وسألته عن التمتع فقال : حسن  ،  وسهما ما استيسرا  ،  وسألت عن التجريد فقال : حسن  ،  فقلت : أيهما أعجب إليك ؟ قال : التجريد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن فطر  عن فضيل  عن  إبراهيم  قال : القارن والمتمتع يجزئهما شاة شاة يشتريانهما من مكة    . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد السلام  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : كان أعجب الأشياء إليه أن يحرم القارن إذا ساق  ،  وإن لم يسق فلا يعجبه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا حميد  عن موسى بن عبيدة  قال حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل  جابر بن عبد الله  أن يقرن بين حجة وعمرة بغير هدي  فقال : ما رأيت أحدا منا فعل ذلك . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن شريك  عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود  عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة    . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  عبد الكريم  عن  سعيد بن جبير  أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الرزاق  عن  معمر  عن خصيف  أو  علي  يزيد  ثمة عن  مجاهد  بنحو منه . 
				
						
						
