2480     ( 464 ) في الغسل عند الإحرام . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  قال : خرجت مع  علقمة  إلى مكة  فلم يغتسل حتى دخلها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن هاشم  عن  إسماعيل  عن الحسن  قال : إن شاء المحرم اغتسل  ،  وإن شاء لم يغتسل . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن فضيل  عن سفيان التمار  عن أبي صالح  قال : يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين    . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا أبو نعيم  عن سفيان  عن  أبي الزبير  عن عدي  عن  إبراهيم  قال : كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا أبو نعيم  عن الربيع  عن  عطاء  أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة     . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا  [ ص: 525 ] 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا سهل بن يوسف  عن حميد  عن  بكر بن عمرو  قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يحيى بن سعيد  عن يعقوب بن قيس  عن  سعيد بن جبير  قال : إذا أحرمت فاغتسل . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يحيى بن سعيد  عن ابن قيس  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن طاوس  عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام ويأمر بذلك . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن  ابن جريج  قال : سألت  نافعا  كان  ابن عمر  يغتسل عند الإحرام ؟ فقال : كان ربما يغتسل  ،  وربما توضأ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					