[ ص: 247 ]  1371  -  إسحاق   : أخبرنا  عبد الصمد بن عبد الوارث  ، ثنا زيد بن مرة أبو المعلى  ، ثنا أبو سعيد الرقاشي  ، قال : إن  عكرمة مولى ابن عباس   - رضي الله عنهما - قدم البصرة  فجلسنا إليه في المسجد الجامع ، فقال : ألا تنهون شيخكم هذا - يعني الحسن بن أبي الحسن   - يزعم أن ما يبايع الناس يدا بيد الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب حرام ، وأنا أشهد أن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - أحله . قال أبو سعيد   : فقلت له : ويحك ! ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه ، فجاء رجل فقام عليك ، فقلت : ما حاجتكم ؟ فقال : أردت أن أسأل  ابن عباس   - رضي الله عنهما - عن الذهب بالذهب ، فقلت : اذهب ، فإنه يزعم أن لا بأس به ، فكشف عمامته عن وجهه ، ثم جلس  ابن عباس   - رضي الله عنهما - فقال : أستغفر الله ، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال ، سمعت  عبد الله بن عمر   وعمر بن الخطاب   - رضي الله عنهما - حفظا من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، وأستغفر الله   . 
 [ ص: 248 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					