مسألة 
واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان،  أو أشهدني رجل أنك زان:  [ ص: 596 ] فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ . 
هذا قول  عطاء بن أبي رباح،  وقال  الزهري  في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانة زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد . 
وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني   . 
وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول  قتادة   . 
وقال  أبو ثور:  لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب  الشافعي.  وسئل  مالك  عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد . 
قال  أبو بكر:  إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					