باب القول فيمن يصح إيمانه ، أو لا يصح  
قال الله عز وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا   ) . 
فأخبر أنه إنما يثبت عليهم الفرض في إيذانهم في الاستئذان إذا بلغوا قال : ( إن في خلق السماوات ، والأرض   ) إلى قوله ( لآيات لقوم يعقلون   ) . 
وفي موضع آخر ( لآيات لأولي الألباب   ) . 
وخاطب بالفرائض من عقلها " . 
[  86  ] أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو بكر بن إسحاق ،  أخبرنا  محمد بن أيوب ،  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي ،   وموسى بن إسماعيل  قالا : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن حماد ،   [ ص: 187 ] عن  إبراهيم ،  عن الأسود ،  عن  عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " . 
وأما ما روي من إسلام علي ، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ،  فقد قال  الحليمي  رحمه الله تعالى : " لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين ، إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز ، والمعرفة دون سائر الصغار ليكون ذلك كرامة له ، ومنقبة ، فلما توجه عليه الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة ، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم الخطاب ، والدعوة ولا يصح منهم الإسلام . أو يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالدعاء إلى الإسلام ، والصلاة يومئذ على أنه بالغ عنده ؛ لأن البلوغ بالسن ليس مما شرع في أول الإسلام بل ليس يحفظ قبل قصة  ابن عمر  في أحد ، والخندق في ذلك شيء ، والظاهر أن الناس كانوا يجرون في ذلك على  [ ص: 188 ] رأيهم ، وما تعارفوه من أن الصبي لا يمكن أن يولد له ، والرجل من يمكن أن يولد له ، وكان علي - رضي الله عنه - ابن عشر سنين لما أسلم " وظاهر قول من قال إنه ابن عشر أنه استكمل عشرا ، ودخل في الحادي عشر ، ومن بلغ هذا السن فقد يمكن أن يولد له ، فلما شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين نظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد ، وكان من قصرت سنوه عن ذلك الحد صغيرا في الحكم ، ولم يجز أن يصح إسلامه والله تعالى أعلم . 
وقد ذكرنا في كتاب السنن ، وفي كتاب الفضائل سائر ما قيل فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					