كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع : 29 - الأولى : القرض .
30 - الثانية : الثمن عند الإقالة .
الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية .
[ ص: 100 ] الرابعة : إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث .
الخامسة : الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالا فأجله المشتري .
32 - السادسة : بدل الصرف .
السابعة : رأس مال السلم .


