7 - لكن في مداينات القنية :  افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى ، وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان قائمة      ; فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى ( انتهى ) . وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط   [ ص: 10 ] لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها ، كما في الولوالجية ، وفي الخزانة :  الإبراء عن العين المغصوبة   إبراء عن ضمانها ، وتصير أمانة في يد الغاصب ، وقال  زفر  رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها ( انتهى ) . فقولهم  الإبراء عن الأعيان   باطل ; معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة .  
8 - الثالث قبول الأجل  
     	
		 [ ص: 8  -  9 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					