3 - باب ما يذكى به وكيف يذكى وموضع الذكاة في غير المقدور عليه .  
 3829  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، حدثنا  سعيد بن عامر  ، عن  شعبة  ، عن سعيد بن مسروق  ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  ، عن جده  رافع بن خديج  قال : قلنا : يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غدا ، وليس معنا مدى : قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر . أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة   " قال : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا ، فند منها بعير فسمعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه الإبل - أو قال : النعم - أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " وتردى بعير في بئر ، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه  ابن عمر  عشيرا  [ ص: 46 ] بدرهمين .  هكذا رواه الجماعة عن سعيد بن مسروق  ، ورواه  أبو الأحوص  عنه عن عباية  عن أبيه عن جده ، وتابعه على ذلك  حسان بن إبراهيم  دون ذكر المتردي . 
 3830  - وروينا ، عن  عمر بن الخطاب  ،  وعبد الله بن عباس  أنهما قالا : الذكاة في الحلق واللبة ،  زاد  عمر   : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع . 
 3831  - وأما حديث أبي العشراء الدارمي ،  عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة في اللبة والحلق ؟ قال : " وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " .  
فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع   . 
 3832  - قال  الشافعي   : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل في حركتها ،  فذكره . هذا ،  [ ص: 47 ]  . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية . 
وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة .  
وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا . 
 3833  - وروي ، عن  عمر  أنه نهى عن الفرس في الذبيحة  قيل : هو النخع ، وقيل : هو الكسر . 
 3834  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق  ، أخبرنا  إسماعيل بن قتيبة  ، أخبرنا  يحيى بن يحيى  ، أخبرنا  هشيم  ، عن  خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي الأشعث الصنعاني  ، عن  شداد بن أوس  ، قال : 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " .  
 3835  - وروينا عن  ابن شهاب  أن  عبد الله بن عمر  ، قال :  " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشغار وأن توارى البهائم " وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .  وقيل : عنه ، عن  سالم بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه . 
 3836  - وروينا عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال يجزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح في البقر والإبل .  
 3837  - واختلفت الرواية عن  أسماء بنت أبي بكر  في الفرس ، فقيل عنها : نحرنا فرسا وقيل ذبحنا .  
 3838  - وكذلك عن  عائشة  وجابر  في البقرة ، فقيل : نحر ، وقيل : ذبح .   [ ص: 48 ] 
 3839  - قال  الشافعي   : وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي .  
 3840  - قال : والتسمية على الذبيحة بسم الله ، قال : فإذا زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير .  
قال الشيخ رحمه الله : قد روينا في حديث  جابر  في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فلما وجههما إلى القبلة قال : فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه في باب الضحايا من آخر كتاب الحج . 
وروينا عن  ابن عمر  في القبلة ما استحبه  الشافعي  رضي الله عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					