قوله : كان مذهب  ابن عباس  في زوج وأبوين    : أن لها الثلث كاملا ،  البيهقي  من رواية عكرمة    : " أرسلني  ابن عباس  إلى  زيد بن ثابت  أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال  زيد    : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال فقال  ابن عباس    : للأم الثلث كاملا . ثم روي عن إبراهيم النخعي  قال : خالف  ابن عباس  جميع أهل الفرائض في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					