1959 - ( 61 ) - حديث  سليمان بن يسار    : أنهم كانوا يقولون : دية الخطأ  مائة في الإبل . تقدم أيضا . 
قوله : روي عن  عمر  ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة ، بل يعتبر معها المحرمية ،  البيهقي  من حديث  مجاهد  ، عن  عمر    : أنه قضى فيمن قتل في الحرم  ، أو في الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . وهو منقطع ، وراويه  ليث بن أبي سليم  ضعيف ، قال  البيهقي    : وروى عكرمة  ، عن  عمر  ما دل على التغليظ في الشهر الحرام ، وكذا قال  ابن المنذر    : روينا عن  عمر بن الخطاب    : أنه من قتل في الحرم  أو قتل محرما ، أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية . 
قوله : تمسك الأصحاب بالآثار عن  عمر   وعثمان   وابن عباس  ، يعني في تغليظ  [ ص: 65 ] الدية ، أما أثر  عمر  فتقدم ، وأما أثر  عثمان  فرواه  الشافعي   والبيهقي  من حديث ابن أبي نجيح  ، عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة  ، فقتلها ، فقضى  عثمان  بثمانية آلاف درهم دية وثلثا . لفظ  الشافعي  ، وأما أثر  ابن عباس  فرواه  البيهقي   وابن حزم  من طريق  نافع بن جبير  عنه ، قال : يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم  أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في الحرم   أربعة آلاف . 
قوله : يروى عن  ابن عباس  فيما إذا تعدد سبب التغليظ  ، فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية ، قلت : هو ظاهر رواية  البيهقي  السالفة ، لكن روى  ابن حزم  عنه من ذلك الوجه أن رجلا قتل في البلد الحرام  في الشهر الحرام  ، فقال  ابن عباس    : ديته اثنا عشر ألفا ، والشهر الحرام ، والبلد الحرام  ، أربعة آلاف ، فظاهر هذا عدم التعدد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					