36 - ( 11 ) - حديث : { الهرة ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم   }   مالك   والشافعي   وأحمد  والأربعة  وابن خزيمة   وابن حبان   والحاكم   والدارقطني   والبيهقي  ، من حديث  أبي قتادة  قال  مالك    : عن إسحاق بن أبي طلحة  ، عن حميدة بنت عبيدة  ، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك  ،  [ ص: 68 ] وكانت تحت ابن أبي قتادة    : أنها أخبرتها : أن  أبا قتادة  دخل عليها فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة    : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات   }ورواه الباقون من حديث  مالك  ، ورواه  الشافعي  عن الثقة ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عبد الله بن أبي قتادة  ، عن أبيه ، ورواه أبو يعلى  من طريق  حسين المعلم  ، عن إسحاق بن أبي طلحة  ، عن أم يحيى  امرأته ، عن خالتها ابنة كعب بن مالك  فذكره ، تابعه همام  ، عن إسحاق  ، أخرجه  البيهقي  قال ابن أبي حاتم    : سألت أبي ، وأبا زرعة  عنه ؟ فقالا : هي حميدة تكنى أم يحيى  ، وصححه  البخاري  ، والترمذي  ،  والعقيلي  ،  والدارقطني  ، وساق له في الأفراد طريقا غير طريق إسحاق  ، فروي من طريق الدراوردي  ، عن أسيد بن أبي أسيد  ، عن أبيه : { أن  أبا قتادة  كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه ، ثم يتوضأ بفضلها ، فقيل له : أتتوضأ بفضلها ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم   }وأعله ابن منده  بأن حميدة  وخالتها كبشة  محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى . فأما قوله : إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث ، فمتعقب بأن لحميدة  حديثا آخر في تشميت العاطس ، رواه أبو داود  ، ولها ثالث رواه أبو نعيم  في المعرفة ، وأما حالهما فحميدة  روى عنها مع إسحاق  ابنه  يحيى  ، وهو ثقة عند ابن معين  ، وأما كبشة  فقيل : إنها صحابية ، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها ، والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد    : لعل من صححه اعتمد على تخريج  مالك  ، وأن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين  ، وإما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في  [ ص: 69 ] تصحيحه ، - أعني تخريج  مالك    - ، وإلا فالقول ما قال ابن منده    . 
( فائدة ) اختلف في حميدة  هل هي بضم الحاء أو فتحها . 
( تنبيه ) جعل الرافعي  تبعا للمتولي    : الذي أصغى الإناء للهرة ، هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لما تعجبوا من إصغاء الرسول للهرة ، قال : " إنها ليست بنجسة " انتهى . والمعروف في الروايات ما تقدم ، نعم روى  البيهقي  من حديث عبد الله بن أبي قتادة  ، قال : كان  أبو قتادة  يصغي الإناء للهرة فتشرب ، ثم يتوضأ به ، فقيل له في ذلك ، فقال : ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . وروى ابن شاهين  في الناسخ والمنسوخ من طريق  محمد بن إسحاق  ، عن صالح  ، ( عن أبي مجاهد    ) ، عن  جابر  ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الإناء للسنور ، فيلغ فيه ، ثم يتوضأ من فضله   } ، ورواه  الدارقطني  من طريق  أبي يوسف  القاضي ، عن عبد ربه بن سعيد المقبري  ، عن أبيه ، عن عروة  ، عن  عائشة  ، قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب ، ثم يتوضأ بفضلها   }. وعبد ربه هو عبد الله ،  متفق على ضعفه ، واختلف عليه فيه ، فقيل عنه هكذا ، وقيل عنه ، عن أبيه ، عن  أبي سلمة  ، عن  عائشة  ، ورواه  الدارقطني  من وجه آخر ، عن عروة  ، عن  عائشة  ، وفيه  الواقدي  ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر . 
رواه أبو داود  من طريق الدراوردي  ، عن داود بن صالح بن دينار التمار  ، عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى  عائشة  قالت : فوجدتها  [ ص: 70 ] تصلي ، فأشارت إلي أن ضعيها ، فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم   }ورواه  الدارقطني  وقال : تفرد برفعه داود بن صالح  ، وكذا قال  الطبراني  ، والبزاز  ، وقال : لا يثبت . ورواه  الدارقطني   والعقيلي  من حديث سليمان بن مسافع  ، عن منصور بن صفية  ، عن أمه ، عن  عائشة  ، ومن طريق  أبي حنيفة  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، عن الشعبي  ، عن  عائشة  ، وفيه انقطاع . 
ورواه  الدارقطني   وابن ماجه  من طريق أخرى ، عن عمرة  ، عن  عائشة  ، قالت : { كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك   }. وفيها حارثة بن محمد  ، وهو ضعيف . ورواه  الخطيب  من وجه آخر ، وفيه سلم بن المغيرة  ، وهو ضعيف ، قال  الدارقطني    : تفرد به عن مصعب بن ماهان  ، عن  الثوري  ، عن هشام  ، عن أبيه ، عن  عائشة  ، والمحفوظ عن  الثوري  ، عن حارثة  كما تقدم . ( فائدة ) قال  ابن عبد البر    : قال بعضهم : قوله : ليست بنجسة . من قول  أبي قتادة  ، قال : وهو غلط ، 
وروى  الطبراني  في الصغير من طريق جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين  ، عن  أنس  قال : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة  يقال لها : بطحان  ، فقال : يا  أنس  ، اسكب لي وضوءا فسكبت له ، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء ، وقد أتى هر فولغ في الإناء ، فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب ثم توضأ ، فذكرت ذلك له ، فقال : يا  [ ص: 71 ]  أنس  ، إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه   }قال تفرد به عمر بن حفص    . 
قوله : إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع أما حكمه بنجاستها فتقدم . وأما النهي عن مخالطتها    . فمتفق عليه من حديث  ابن عمر  بلفظ { من اقتنى كلبا ; إلا كلب الصيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان   }وقد صح الأمر بقتلها . 
				
						
						
