978 - ( 15 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية    .  [ ص: 439 ] وأراد الدخول منها للعمرة ، وصده المشركون عنها   } ، متفق عليه من حديث  ابن عمر    : { أنه عليه السلامخرج معتمرا فحال كفار قريش  بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية     } ، وورد في  البخاري  عن المسور  ، ومروان  قالا : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية  في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة  قلد الهدي ، وأشعر ، وأحرم بالعمرة بها   }. 
( * * * ) قوله : نقلوا أنه عليه السلاماعتمر من الجعرانة  مرتين    : مرة في عمرة القضاء ، ومرة في عمرة هوازن  ، كذا وقع فيه وهو غلط واضح ; فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة  ، وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه وسلم من المدينة  إلى جهة الطائف  حتى يحرم من الجعرانة  ، ويتجاوز ميقات المدينة  ؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله ؟ ، قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات ، بل في الصحيحين من حديث {  أنس  أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من الحديبية  ، وزمن الحديبية  في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة  حيث  [ ص: 440 ] قسم غنائم حنين  في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته   }. ولأبي داود  والترمذي   وابن ماجه   وابن حبان   والحاكم  من حديث  ابن عباس    : { اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة الحديبية  ، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل   } - الحديث 
- وذكر  الواقدي  أن إحرامه من الجعرانة  كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					