( فصل ) : 
وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل ، واللمس بشهوة ، والمباشرة ، والجماع فيما دون الفرج  لقوله عز وجل { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } قيل في بعض وجوه التأويل : إن الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء . 
وسئلت عائشة  رضي الله تعالى عنها عما يحل للمحرم من امرأته ؟ فقالت : " يحرم عليه كل شيء إلا الكلام " فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل ، أو قبل أو لمس بشهوة ، أو باشر فعليه دم ، لكن لا يفسد حجه ، أما عدم فساد الحج ; فلأن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ . 
وأما وجوب الدم فلحصول ارتفاق كامل مقصود ، وقد روي عن  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إذا باشر المحرم امرأته فعليه دم ، ولم يرو عن غيره خلافه ، وسواء فعل ذاكرا أو ناسيا عندنا خلافا  للشافعي    . 
ولو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة فأمنى ، فلا شيء عليه ، بخلاف المس عن شهوة أنه يوجب الدم ، أمنى أو لم يمن ، ووجه الفرق : أن اللمس استمتاع بالمرأة وقضاء للشهوة فكان ارتفاقا كاملا . 
فأما النظر فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوة ، بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب ، والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل ، وذكر في الجامع الصغير إذا لمس بشهوة فأمنى فعليه دم وقوله : " أمنى " ليس على سبيل الشرط ; لأنه ذكر في الأصل أن عليه دما أنزل أو لم ينزل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					