( فصل ) : 
ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها  ، فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتدا لا يجوز نكاحه أصلا لا بمسلم ولا بكافر غير مرتد ، والمرتد مثله ; لأنه ترك ملة الإسلام ولا يقر على الردة بل يجبر على الإسلام إما بالقتل إن كان رجلا بالإجماع ، وإما بالحبس والضرب إن كانت امرأة عندنا إلى أن تموت أو تسلم فكانت الردة في معنى الموت لكونها سببا مفضيا إليه ، والميت لا يكون محلا للنكاح ; ولأن ملك النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع المرتدة ; ولأن نكاح المرتد لا يقع وسيلة إلى المقاصد المطلوبة منه ; لأنه يجبر على الإسلام على ما بينا فلا يفيد فائدته فلا يجوز ، والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع ; لأن المنع أسهل من الرفع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					