ومنها الرضاع الطارئ على النكاح  كمن تزوج صغيرة ، فأرضعتها أمه  بانت منه ; لأنها صارت أختا له من جهة الرضاع . 
وكذا إذا تزوج صبيتين رضيعتين ، فجاءت امرأة ، فأرضعتهما  بانتا منه ; لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخت من الرضاع يستوي فيها السابق والطارئ . 
وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة ، ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرضاع المقارن والطارئ من المسائل في كتاب الرضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					