وإذا عرفت أقسام البياعات ، فنذكر شرائطها وهي أنواع بعضها شرط الانعقاد ، وبعضها شرط النفاذ وهو ما لا يثبت الحكم بدونه ، وإن كان قد ينعقد التصرف بدونه وبعضها شرط الصحة وهو ما لا صحة له بدونه ، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونه ، وبعضها شرط اللزوم ، وهو ما لا يلزم البيع بدونه ، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونه ( أما ) شرائط الانعقاد فأنواع : بعضها يرجع إلى العاقد ، وبعضها يرجع إلى نفس العقد ، وبعضها يرجع إلى مكان العقد ، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه ، ( أما ) الذي يرجع إلى العاقد فنوعان : أحدهما أن يكون عاقلا ، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي  الذي لا يعقل ; لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف والأهلية لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه ، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا ، حتى لو باع الصبي العاقل مال نفسه ; ينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه ، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ ، وعند  الشافعي  شرط فلا تنعقد تصرفات الصبي عنده أصلا وكذا ليس بشرط النفاذ في الجملة ، حتى لو توكل عن غيره بالبيع والشراء ; ينفذ تصرفه ، وعنده لا ينفذ ، وهي مسألة كتاب المأذون ، وكذا الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه حتى ينفذ بيع العبد المأذون  بالإجماع ، وينعقد بيع العبد المحجور  إذا باع مال مولاه موقوفا على إجازته عندنا ، وكذا الملك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البيع عندنا ، بل هو شرط النفاذ حتى يتوقف بيع الفضولي  ، وعنده شرط حتى لا يتوقف أصلا ، والمسألة تأتي في موضعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					