النطق ليس بشرط ، لانعقاد البيع والشراء ولا لنفاذهما وصحتهما ، فيجوز بيع الأخرس وشراؤه  إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ; لأنه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ، قامت الإشارة مقام عبارته ، هذا إذا كان الخرس أصليا بأن ولد أخرس ، فأما إذا كان عارضا بأن طرأ عليه الخرس فلا ، إلا إذا دام به حتى وقع اليأس من كلامه وصارت الإشارة مفهومة فيلحق بالأخرس الأصلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					