( فصل ) : 
وأما سنة الدفن  فالسنة عندنا أن يدخل الميت من قبل القبلة ، وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ، ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد وقال  الشافعي :    . 
السنة أن يسل إلى قبره وصورة السل  أن توضع الجنازة على يمين القبلة وتجعل رجلا الميت إلى القبر طولا ، ثم تؤخذ رجله ، وتدخل رجلاه في القبر ويذهب  [ ص: 319 ] به إلى أن تصير رجلاه إلى موضعهما ، ويدخل رأسه القبر احتج بما روي عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في القبر سلا وقال  الشافعي  في كتابه : وهذا أمر مشهور يستغنى فيه عن رواية الحديث ، فإنه نقلته العامة عن العامة بلا خلاف بينهم ولنا ما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبا دجانة  من قبل القبلة   } وروي عن  ابن عباس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في القبر من قبل القبلة فصار هذا معارضا لما رواه  الشافعي  ، على أنا نقول : إنه صلى الله عليه وسلم إنما أدخل إلى القبر سلا لأجل الضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة  عائشة  من قبل الحائط وكانت السنة في دفن الأنبياء عليهم السلام في الموضع الذي قبضوا فيه فكان قبره لزيق الحائط ، واللحد تحت الحائط فتعذر إدخاله من قبل القبلة فسل إلى قبره سلا لهذه الضرورة . 
وعن  ابن عباس   وابن عمر  رضي الله عنهما أنهما قالا : يدخل الميت قبره من قبل القبلة ; ولأن جانب القبلة معظم فكان إدخاله من هذا الجانب أولى ، وقول  الشافعي    : هذا أمر مشهور ، قلنا : روي عن  أبي حنيفة  عن حماد  عن إبراهيم النخعي  أنه قال : حدثني من رأى أهل المدينة  في الزمن الأول أنهم كانوا يدخلون الميت من قبل القبلة ، ثم أحدثوا السل لضعف أراضيهم بالبقيع  فإنها كانت أرضا سبخة والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					