فصل 
ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن  أن عدة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ، ولا تخرج ؟ فيه قولان . 
وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد  ،  وأبي حنيفة   [ ص: 599 ] وعليه يدل القرآن . والأول قول  الشافعي  ، وهو قول بعض أصحاب أحمد   . 
والصواب ما جاء به القرآن ، فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنها ، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها ، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما ( قال النبي صلى الله عليه وسلم  لفاطمة بنت قيس   : لا نفقة لك ، ولا سكنى  ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					