( ولا يراعى ) في القضاء ( زمن إحرامه ) بالمفسد  فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة ، أو الحجة ( بخلاف ميقات ) مكاني فإنه يراعى ( إن شرع ) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة  مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها  بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها ( وإن تعداه ) أي تعدى الميقات المشروع ( فدم ) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة  إلى قابل وأحرم بالقضاء  وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					