( و ) يندب ( وضوءه ) أي الجنب ذكرا أو أنثى  [ ص: 138 ]   ( لنوم )  أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب ( لا ) يندب له ( تيمم ) عند عدم الماء ( ولم يبطل ) هذا الوضوء بشيء من مبطلاته ( إلا بجماع ) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					