( وفي الرد ) من الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد ; لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ، ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن .


