( وإن صالح مقر بخطإ ) أي بقتل خطأ ( بماله    ) متعلق بصالح ( لزمه ) الصلح فلا رجوع له عنه ( وهل ) يلزمه ( مطلقا ) أي فيما دفع وما لم يدفع فيلزمه دفعه بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف كما هو المشهور ( أو ) إنما يلزمه ( ما دفع ) والباقي على العاقلة بناء على أنها تحمل الاعتراف ( تأويلان ) ولا يلزم من بناء الثاني على ضعيف أن يكون هو ضعيفا ( لا إن ثبت ) ببينة أنه قتل خطأ وهو منكر ( وجهل ) أي ظن ( لزومه ) أي لزوم المال الذي هو الدية فصالح بشيء  فلا يلزمه ولا بد من ثبوت الجهل أو أن مثله يجهل ( وحلف ) أنه إنما صالح ظنا منه لزوم الدية له ( ورد ) ما دفعه من المال المصالح به أي أخذه من المدفوع لهم ما عدا ما يخصه فلا يرده ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه إلا منجما ; لأنا نقول هو كالمتطوع بتعجيله ولا يعذر بالجهل ( إن طلب به ) أي بالصلح من أولياء القتيل ( مطلقا ) وجد ما صالح به بأيديهم أم لا  ويرجع بالمثلي وقيمة المقوم إن فات بذهاب عينه ( أو طلبه ) هو  [ ص: 321 ]   ( ووجد ) ما دفعه لهم باقيا بأيديهم كلا أو بعضا وما ذهب فلا رجوع له به عليهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					