( و ) صح الضمان ( عن الميت المفلس )  بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر بمعنى الحمل عنه ; لأنه معروف من الضامن وخص المفلس بذلك ; لأنه محل الخلاف بين الأئمة إذ منعه  أبو حنيفة  والنووي  وأما الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه وكذا ضمان المفلس بفتح الفاء وتشديد اللام بالمعنى الأخص 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					