( وعمل به ) أي بالعرف أيضا ( في الخيط ) في كونه على الخياط أو على رب الثوب    ( و ) في   ( نقش الرحى ) المستأجرة للطحن  في كونه على المالك أو المستأجر ( و ) في ( آلة بناء ) فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه ( وإلا ) يكن عرف فيما ذكر ( فعلى ربه ) أي رب الشيء المصنوع من ثوب ودقيق وجدار وذلك ( عكس إكاف ) بكسر الهمزة ككتاب وتضم كغراب والمراد به ما يركب عليه من برذعة أو شيء  [ ص: 24 ] أصغر منها ( وشبهه ) كسرج وحوية ولجام ، ومقود فيعمل فيها بالعرف ، وإلا فعلى رب الدابة على المذهب وحينئذ فحكم الإكاف وشبهه حكم الخيط ، وما معه إذ هو على ربه في الموضعين لا عكسه ، وأجيب بأن مراده العكس في التصوير لا الحكم ، وهو أنه في الأول مكتر ، وهنا مكر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					