( و ) فسخت الإجارة على ( سن لقلع ) أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ، ولو قال وقلع سن ( فسكنت ) أي ألمها كان أوضح ( كعفو ) ذي ( القصاص ) عن المقتص منه فتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف ، وهذا إن عفا غير المستأجر [ ص: 31 ] وأما إن عفا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة .


