ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله [ ص: 268 ] ( وإن ) ( جهل عين منسية ) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي ( مطلقا ) أي ليلية هي أم نهارية ( صلى خمسا ) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء ( وإن علمها ) بأنها الظهر مثلا ( دون ) علم ( يومها ) التي تركت فيه ( صلاها ناويا ) بها أنها ( له ) أي لليوم الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة ( وإن ) ( نسي صلاة وثانيتها ) ولم يدر من ليل أو نهار أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه ( صلى ستا ) مرتبة فيختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله ( وندب تقديم ظهر ) في البداءة فإذا بدأ بها فإن كانتا ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا برئ لإتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك ( و ) صلى ( في ) نسيان صلاة و ( ثالثتها ) وهما ما بينهما واحدة [ ص: 269 ] ( أو ) صلاة و ( رابعتها أو ) صلاة و ( خامستها ) ( كذلك ) أي يصلي ستا وندب تقديم الظهر حال كونه ( يثني ) بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع ( ب ) باقي ( المنسي ) حتى يصلي الست فكلما شرع في صلاة قدر أنها الأولى من المنسي فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى وهكذا ففي الأولى يثني بالمغرب فالصبح ثم كذلك حتى يكمل ستا بإعادة الظهر وفي الصورة الثانية يثني برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستا بإعادة الأولى وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلك ( وصلى الخمس مرتين في ) نسيان صلاة و ( سادستها ) وهي مماثلتها من اليوم الثاني ( و ) في نسيان صلاة و ( حادية عشرتها ) وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا ( وفي ) نسيان ( صلاتين من يومين معينتين ) بمثناة فوقية بعد النون صفة لصلاتين كظهر وعصر ( لا يدري السابقة ) منهما بأن لا يعلم أسبقية أحد اليومين أو علم ولا يدري أي الصلاتين له ( صلاهما ) ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا [ ص: 270 ] ( وأعاد المبتدأة ) فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا وأما على الراجح فلا يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها ( و ) إذا حصل شك مما سبق ( مع الشك في القصر ) أيضا أي هل كان الترك في السفر فيقصر أو في الحضر فيتم ( أعاد ) ندبا ( إثر كل ) صلاة ( حضرية ) بدأ بها وهي مما يقصر ( سفرية ) فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا ولا إعادة في صبح ولا مغرب ( و ) إن نسي ( ثلاثا ) من الصلوات ( كذلك ) أي معينات كصبح وظهر وعصر من ثلاثة أيام معينات أم لا ولا يدري السابقة منها صلى ( سبعا ) الثلاثة مرتبة ويعيدها ثم يعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة وذلك [ ص: 271 ] لأنه يحتمل أن تكون الأولى هي الصبح وتليها الظهر فالعصر أو عكسه أي يليها العصر فالظهر ويحتمل أن تكون الأولى هي الظهر وتليها العصر فالصبح أو عكسه ويحتمل أن تكون الأولى هي العصر وتليها الصبح فالظهر أو عكسه فهذه ستة ثلاثة منها طبيعية وهي صور غير العكس وثلاثة غير طبيعية وهي صور العكس فإذا صلاها مرتبة فقد حصلت صورة طبيعية أولها الصبح فالظهر فالعصر فإذا أعاد الصبح حصلت صورة ثانية طبيعية للظهر وهي ظهر فعصر فصبح فإذا أعاد الظهر حصلت الصورة الثالثة الطبيعية للعصر وهي عصر فصبح فظهر وبها حصلت أيضا صورة الصبح الغير الطبيعية وهي الصبح الأولى فعصر فظهر وبإعادة العصر حصلت صورة الظهر الغير الطبيعية وهي الظهر الأولى فالصبح الثانية فعصر وبإعادة الصبح وهي السابعة حصلت صورة العصر الغير طبيعية وهي العصر الأولى فالظهر الثانية فالصبح الثالثة ويجري مثل هذا التوجيه في قوله ( و ) إن نسي ( أربعا ) معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب ولم يدر السابقة منها صلى ( ثلاث عشرة ) صلاة بأن يصلي الأربع ثلاث مرات مرتبة ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ثمانية وعشرون أربعة منها طبيعية والأربعة والعشرون غير طبيعية إذ كل صلاة من الأربع مع غيرها تحتمل سبع صور ( و ) إن نسي ( خمسا ) كذلك صلى ( إحدى وعشرين ) صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي خمسة وستون خمس منها على الترتيب الأصلي والستون على خلافه إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل ثلاث عشرة صورة .
والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومين [ ص: 272 ] مطلقا ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الأولى وثلاثا كذلك صلاها مرتين وأعاد الأولى وأربعا كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الأولى وخمسا صلاها أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائت مرة والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالإعادة ثم تمم قوله فيما مر وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا إلى آخر المسائل وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة للواحدة بقوله ( وصلى في ثلاث مرتبة من يوم ) وليلة ( لا يعلم الأولى ) منها ولا سبق الليل على النهار ( سبعا ) مرتبة بزيادة واحدة على الست يخرج بها من عهدة الشكوك فإن بدأ بالصبح ختم بالظهر ( و ) إن نسي ( أربعا ) من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار صلى ( ثمانيا ) فيزيد واحدة على السبع [ ص: 273 ] ( و ) إن نسي ( خمسا ) كذلك صلى ( تسعا ) فيزيد واحدة على الثمانية
[ ص: 268 ]


