( و ) إلا ( الضيف ) يدعي أو [ ص: 146 ] يدعى عليه ( و ) إلا الدعوى ( في ) شيء ( معين ) كثوب بعينه ( و ) إلا ( الوديعة على أهلها ) بأن يكون المدعي ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها وأن يكون الحال يقتضي الإيداع كالسفر والغربة ( و ) إلا ( المسافر ) يدعي ( على ) بعض ( رفقته ) بشيء من وديعة ، أو غيرها ( و ) إلا ( دعوى مريض ) في مرض موته يدعي على غيره بدين ( أو ) دعوى ( بائع على ) شخص ( حاضر المزايدة ) أنه اشترى سلعته بكذا ، والحاضر ينكر الشراء فتتوجه اليمين ولو لم تثبت خلطة .


