[ ص: 473 ] الفصل السابع : 
أنه يوجب الغسل  ، وهذا إجماع ، لما روت  عائشة  أن فاطمة بنت أبي حبيش  كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما ذاك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي   " رواه  البخاري  وقد تقدم أمره للحائض بالاغتسال من حديث  أم سلمة   وعائشة  وأسماء  وغيرهن ، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحائض ليست بطاهر بقوله : 
( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن    ) . 
وأمر بالطهارة للصلاة  بقوله في سياق آية الوضوء ( وإن كنتم جنبا فاطهروا    ) إلى قوله : ( ولكن يريد ليطهركم    ) مع قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور   " أخرجه مسلم    . فعلم بذلك أن صلاتها قبل التطهر صلاة بغير طهور فلا تصح ، ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب فهي بالغسل أولى ، والموجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم ؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح اغتسالها فلا يكون الغسل واجبا ، وعند بعضهم الموجب له خروج الدم ، وانقطاعه شرط لصحته ، كما يجب الغسل والوضوء بخروج الخارجات قبل انقطاعها ، وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعها ، وهذا أقيس ، ولو كان عليها غسل جنابة وهي حائض  لم يجب عليها ؛ لأنه لا يفيد شيئا ، لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحب لها أن تغتسل غسلها من الجنابة ، وإن كانت حائضا ، نص عليه في مواضع ؛ لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض ، ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					