مسألة : ( الثامن : المباشرة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل بها ففيها بدنة ، وإلا ففيها شاة ) . 
 [ ص: 218 ] في هذا الكلام مسألتان : 
إحداهما : أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة  سواء في ذلك القبلة والغمز والوطء دون الفرج ، وغير ذلك ، وسواء باشر امرأة أو صبيا أو بهيمة ... ، ولا يحل له الاستمتاع ولا النظر لشهوة . 
عن  ميمون بن مهران    : " أن  عائشة  سئلت ما يحل للصائم من امرأته  ؟ قالت : كل شيء ما خلا الفرج ، قيل لها : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا  ؟ قالت : ما فوق الإزار ، قيل لها : ما يحرم إذا كانا محرمين ؟ قالت : كل شيء إلا كلامها   " رواه أحمد . 
ومن باشر لشهوة ولم ينزل  لم يفسد حجه ، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع ، لكن عليه الكفارة ، وأما قدرها فذكر أصحابنا فيه روايتين : 
إحداهما : عليه شاة سواء كان في الحج أو العمرة وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك ، نص في رواية ابن الحكم  في الذي يقبض على فرج امرأته  ، قال : يهريق دم شاة تجزيه . 
وقال في رواية صالح  في الذي يقبل لشهوة : أكثر الناس يقولون : فيه دم ، وذكر في رواية عبد الله  عن  سعيد بن جبير  وقتادة  وأبي معشر   [ ص: 219 ] والحسن   والزهري   وعطاء  وابن شبرمة  وعبد الله بن حسن بن حسن    : أنه عليه دما . 
قال : وروي عن  عطاء  قال : " يستغفر الله ولا يعد " ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة ، وهذا اختيار الخرقي    . 
وقال في رواية المروذي  في المحرم يقبل امرأته    : عليه دم ، فإن أنزل فقد فسد حجه ; لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه . 
والثانية : عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج ، قال في رواية ابن إبراهيم  في محرم وطئ دون الفرج  فأنزل : فسد حجه ، فإن لم ينزل فعليه بدنة ، وهذا اختيار القاضي وأصحابه ، مثل الشريف  وأبي الخطاب    ; لأنه مباشرة لشهوة أوجب كفارة فكان بدنة كالوطء ، وهذا لأن جنس المباشرة أغلظ المحظورات ، فتعلق بجنسها أرفع الكفارات وهو البدنة جزاء لكل محظور بقدره ، ولا يصح الفرق بالإفساد ; لأن الإفساد يوجب القضاء ويوجب الكفارة . 
والأجود إقرار نصوص الإمام ، فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة ، وإن كانت قبلة أو غمزا ففيها شاة ، كما فرقنا بينهما في التعزير ... . 
 [ ص: 220 ] وقد قال في رواية أبي طالب  في محرم أتى أهله دون الفرج : فسد حجه ; لأنه قد قضى حاجته . 
ولم يذكر إنزالا ، لكن قد يحمل على الغالب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					