قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( فإن تركها ناسيا ففيه قولان ، قال في القديم : " تجزيه ; لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " وقال في الجديد : لا تجزيه ; لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ) .


