قال المصنف  رحمه الله تعالى باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه ( إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته  توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة ، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته  لم يتوضأ به ، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة ، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته  توضأ به لأن الأصل طهارته ) . 
     	
		
				
						
						
