قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة ; لما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار  حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة   } " ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس ، ويغلبه النوم إن قعد ، فعفي عن الصلاة ، وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز للخبر ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					