قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عسال المرادي '  رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن  إلا من جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم ثم نحدث بعد ذلك وضوءا   } ولأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					