( 2068 ) فصل : وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام  ، سقطت الكفارة عنه ، في إحدى الروايتين ، بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، وأخبره بحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهلك ) . ولم يأمره بكفارة أخرى . وهذا قول الأوزاعي    . وقال الزهري    : لا بد من التكفير ، وهذا خاص لذلك الأعرابي ، لا يتعداه ، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ، ولم يسقطها عنه ، ولأنها كفارة واجبة ، فلم تسقط بالعجز عنها ، كسائر الكفارات . وهذا رواية ثانية عن  أحمد  ، وهو قياس قول  أبي حنيفة  ،  والثوري  ،  وأبي ثور    . وعن  الشافعي  كالمذهبين . ولنا الحديث المذكور ، ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل . 
وقولهم : إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها . قلنا : قد أسقطها عنه بعد ذلك ، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح القياس على سائر الكفارات ; لأنه اطراح للنص بالقياس ، والنص أولى ، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب ، وهي حالة الوطء . 
				
						
						
