( 2245 ) فصل : وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام  ، وقع عن حجة الإسلام . وبهذا قال  ابن عمر  ،  وأنس  ،  والشافعي    . 
وقال  مالك  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    : يقع ما نواه . وهو رواية أخرى عن  أحمد  ، وقول أبي بكر  ، لما تقدم . ولنا ، أنه أحرم بالحج وعليه فرضه ، فوقع عن فرضه كالمطلق . 
ولو أحرم بتطوع ، وعليه منذورة ، وقعت عن المنذورة ; لأنها واجبة ، فهي كحجة الإسلام ، والعمرة كالحج فيما ذكرنا ; لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر ، والنائب كالمنوب عنه في هذا ، فمتى أحرم النائب بتطوع ، أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام ، وقعت عن حجة الإسلام ; لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه . 
وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ، ومنذور أو تطوع ، فأيهما سبق بالإحرام ، وقعت حجته عن حجة الإسلام ، وتقع الأخرى تطوعا ، أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ، ممن هي عليه ، فكذلك من نائبه . 
				
						
						
