( 2623 ) فصل : ومن وطئ قبل التحلل من العمرة  ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء . وقال  الشافعي    : عليه القضاء وبدنة ; لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي ، فأشبهت الحج . وقال  أبو حنيفة  إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا ، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة ، ولا تفسد عمرته . 
ولنا على  الشافعي  ، أنها عبادة لا وقوف فيها ، فلم يجب فيها بدنة ، كما لو قرنها بالحج ، ولأن العمرة دون الحج ، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه ، وبهذا يخرج الحج . 
ولنا على  أبي حنيفة  ، أن الجماع من محظورات الإحرام ، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده ، كسائر المحظورات ، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده ، كما قبل الطواف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					