( 2793 ) فصل : فإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث  ، أو مدة معلومة ، وإلا فلا بيع بيننا . فالبيع صحيح . نص عليه . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والثوري  ، وإسحاق  ،  ومحمد بن الحسن    . وبه قال  أبو ثور  ، إذا كان الشرط إلى ثلاث . وحكي مثل قوله عن  ابن عمر    . 
وقال  مالك    : يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها ، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع . وقال  الشافعي  ،  وزفر    : البيع فاسد ; لأنه علق فسخ البيع على غرر ، فلم يصح ، كما لو علقه بقدوم زيد . 
ولنا ، أن هذا يروى عن  عمر  رضي الله عنه ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار ، فجاز ، كما لو شرط الخيار ، ولأنه نوع بيع ، فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض ، كالصرف ، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار ; لأنه كما يحتاج إلى التروي في البيع ، هل يوافقه أو لا ؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ، هل يصير منقودا أو لا ؟ فهما سيان في المعنى ، متغايران في الصورة ، إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ ، وها هنا ينفسخ إذا لم ينقد ; لأنه جعله كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					