( 5130 ) مسألة ; قال :   ( ولا يعطي من الصدقة لبني هاشم    ) ولا لمواليهم ، ولا للوالدين وإن علوا ، ولا للولد وإن سفل . ولا للزوج ، ولا للزوجة ، ولا لمن تلزمه مؤنته ، ولا لكافر ، ولا لمملوك  ، إلا أن يكونوا من العاملين عليها ، فيعطون بحق ما عملوا ، ولا لغني ، وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب . هذه المسائل قد تكررت ، وذكرنا شرحها في باب الزكاة ، بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					