( 575 ) فصل : ولا يقيم حتى يأذن له الإمام  ، فإن  بلالا  كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي ،  أنه قال : فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم ؟ . وروى أبو حفص  ، بإسناده عن  علي  قال : المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					