( 635 ) فصل : وإذا أقيمت الصلاة ، لم يشتغل عنها بنافلة  ، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال  أبو هريرة  ،  وابن عمر  ،  وعروة  ،  وابن سيرين  ،  وسعيد بن جبير  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وروي عن  ابن مسعود  ، أنه دخل والإمام في صلاة الصبح ، فركع ركعتي الفجر . وهذا مذهب الحسن  ،  ومكحول  ،  ومجاهد  ،  وحماد بن أبي سليمان    . وقال  مالك    : إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد . 
وقال الأوزاعي  ،  وسعيد بن عبد العزيز  ،  وأبو حنيفة    : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   } . رواه  مسلم    . ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به ، فلم يشتغل به ، كما لو خاف فوات الركعة . قال  ابن عبد البر  في هذه المسألة : الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد فلح ، ومن استعملها فقد نجا . 
قال : وقد روت  عائشة  رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة ، فرأى ناسا يصلون ، فقال : أصلاتان معا ؟   } . وروى نحو ذلك  أنس  ،  وعبد الله بن سرجس  ، وابن بحينة  ،  وأبو هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن  ابن عبد البر  في كتاب " التمهيد " . قال : وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل . فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ، ولم يخش فوات الجماعة ، أتمها ، ولم يقطعها ; لقول الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم    } . وإن خشي فوات الجماعة ، فعلى روايتين ; إحداهما ، يتمها ; لذلك . 
والثانية ، يقطعها ; لأن ما يدركه  [ ص: 273 ] من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة ، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					