( 806 ) فصل : فإن انكشفت عورته عن غير عمد ، فسترها في الحال ،  من غير تطاول الزمان ، لم تبطل ; لأنه يسير من الزمان ، أشبه اليسير في القدر . وقال التميمي  في " كتابه " : إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا ، فلا إعادة عليه ; لحديث عمرو بن سلمة    . ولم يشترط اليسير ، ولا بد من اشتراطه ; لأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه ، ويمكن التحرز منه ، فلم يعف عنه ، كالكثير من القدر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					