( 7804 ) مسألة ; قال : ( ومن اضطر إلى الميتة ، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ) أجمع العلماء على تحريم الميتة  حال الاختيار ، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار . 
وكذلك سائر المحرمات . والأصل في هذا قول الله تعالى {    : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه    } . ويباح له أكل ما يسد الرمق ، ويأمن معه الموت بالإجماع . ويحرم ما زاد على الشبع ، بالإجماع أيضا . وفي الشبع روايتان ; أظهرهما ، لا يباح . وهو قول  أبي حنيفة    . وإحدى الروايتين عن  مالك    . وأحد القولين  للشافعي    . 
قال الحسن    : يأكل قدر ما يقيمه ; لأن الآية دلت على تحريم الميتة ، واستثني ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة ، لم يحل له الأكل ، كحالة الابتداء ، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر ، فلم يحل له الأكل ; للآية ، يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر . وثم لم يبح له الأكل ، كذا هاهنا . والثانية ، يباح له الشبع . 
اختارها  أبو بكر  لما روى  جابر بن سمرة  ، { أن رجلا نزل الحرة  ، فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : اسلخها ، حتى نقدد شحمها ولحمها ، ونأكله . فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأله ، فقال : هل عندك غنى يغنيك ؟ . قال : لا . قال : فكلوها   } . ولم يفرق . رواه أبو داود    . ولأن ما جاز سد الرمق منه ، جاز الشبع منه ، كالمباح . 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة ، وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال ، فما كانت مستمرة ، كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع ; لأنه إذا اقتصر على سد الرمق ، عادت الضرورة إليه عن قرب ، ولا يتمكن من البعد عن  [ ص: 331 ] الميتة ، مخافة الضرورة المستقبلة ، ويفضي إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه ، بخلاف التي ليست مستمرة ، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له . والله أعلم . 
إذا ثبت هذا ، فإن الضرورة المبيحة ، هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل . قال  أحمد    : إذا كان يخشى على نفسه ، سواء كان من جوع ، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك ، أو يعجز عن الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					