( 7901 ) مسألة ; قال : ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية ; في سنها ، وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها    . وكانت عائشة  تقول : ائتوني به أعين أقرن . 
وقال  عطاء    : لذكر أحب إلي من الأنثى ، والضأن أحب من المعز . فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تجوز فيها العوراء البين عورها ، والعرجاء البين ظلعها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ، والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها  [ ص: 366 ] أو قرنها . وتكره فيها الشرقاء ، والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، ويستحب استشراف العين والأذن ، كما ذكرنا في الأضحية سواء ; لأنها تشبهها ، فتقاس عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					