( 952 ) فصل : وطهارة موضع الصلاة  شرط أيضا ، وهو الموضع الذي تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التي عليه ، فلو كان على رأسه طرف عمامة ، وطرفها الآخر يسقط على نجاسة ، لم تصح صلاته . وذكر  ابن عقيل  احتمالا فيما تقع عليه ثيابه خاصة ، أنه لا يشترط طهارته ; لأنه يباشرها بما هو منفصل عن ذاته ، أشبه ما لو صلى إلى جانبه إنسان نجس الثوب ، فالتصق ثوبه به . والأول المذهب لأن سترته تابعة له ، فهي كأعضاء سجوده . 
فأما إذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من يصلي إلى جانبه  ، أو حائط لا يستند إليه ، فقال  ابن عقيل    : لا تفسد صلاته بذلك ; لأنه ليس بمحل لبدنه ولا سترته ، ويحتمل أن تفسد ; لأن سترته ملاقية لنجاسة ، أشبه ما لو وقعت عليها .  [ ص: 402 ] وإن كانت النجاسة محاذية لجسمه في حال سجوده  بحيث لا يلتصق بها شيء من بدنه ولا أعضائه ، لم يمنع صحة صلاته ; لأنه لم يباشر النجاسة ، فأشبه ما لو خرجت عن محاذاته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					